المادة 28 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على (7) أيام في السنة وفقاً لمتطلبات العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026