المادة 27 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

- للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة