المادة 29 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- للرئيس ولاسباب مبررة ، منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الهيئة وعلى ان لا تزيد في مجموعها على سنة واحدة في جميع الاحوال 0
ب- لا تعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إجازته دون راتب إلى أي وظيفة في الهيئة من مستوى وظيفته الأصلية.
د- إذا تبين للهيئة أن الموظف الذي حصل على إجازة دون راتب استغلها أو استغل أي جزء منها بالعمل لدى جهة أخرى فيكون للهيئة الحق في انهاء خدمته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026