المادة 35 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ - تؤمن الهيئة الرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة