المادة 36 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
للهيئة أن تعقد على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا يتجاوز في جميع الأحوال الحد الأعلى الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026