المادة 9 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من موظفي الفئتين الاولى والثانية في الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وتجديد عقودهم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2- التنسيب للرئيس بإيفاد موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الهيئة في مهمة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم. 3- وضع أسس تقييم أداء موظفي الهيئة والتوصية بها للرئيس لإقرارها من المجلس. 4- أي مهام أخرى يحيلها المجلس أو الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ تنسيباتها او توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف أن يبين اسباب مخالفته خطيا. د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة للقيام بمهام امانة سر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها او توصياتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة