المادة 15 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- يؤدي الموظف من الفئة الاولى والثانية القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :- ( اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها وأتقيد بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص وان أحافظ على أسرارها ). ب- يترتب على الموظف في أي من الفئات الاولى والثانية والثالثة عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل أن يقدم تصريحاً خطياً عن وجود أو عدم وجود أي منفعة بينه أو بين أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة مع أي من الهيئة والمطور الرئيسي والمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ، وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عمله في الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة