المادة 11 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

تحدد أسس وشروط تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل أوضاعهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة