المادة 22 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:-
أ- الإجازة السنوية.
ب- الإجازة المرضية.
ج- إجازة الأمومة.
د- الإجازة العرضية.
ه- الإجازة دون راتب.
و- إجازة الحج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026