المادة 40 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام والأسس والشروط المتعلقة ببدل الانتقال والسفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026