المادة 39 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس رئيس اللجنة صلاحيات الامين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026