المادة 38 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الفئة الاولى شريطة أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026