المادة 38 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الفئة الاولى شريطة أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة