المادة 17 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس أو المفوض المختص:-
1 - الافصاح عن اي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير.
2- نشر مقال أو دراسة في الأمور التي تتعلق بأعمال الهيئة او نشر رأيه الشخصي بخصوص تلك الاعمال 0
3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الهيئة او بنسخة منها او أن يطلع أي شخص من خارج الهيئة عليها .
ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في الهيئة الا بموافقة خطية من الرئيس وبما لا يتعارض مع مصلحة الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026