المادة 20 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
تحدد ساعات الدوام الرسمي في الهيئة والعمل الإضافي والمغادرات والإجازات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك