المادة 32 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
تنتهي خدمة الموظف بالعزل إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجنحة ماسة بالشرف او بالاخلاق العامة او باي جناية ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026