المادة 33 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين . ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا. ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها وتاريخ نفاذها ، وتعتبر الاستقالة مرفوضة إذا لم يصدر قرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة