المادة 33 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين .
ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا.
ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها وتاريخ نفاذها ، وتعتبر الاستقالة مرفوضة إذا لم يصدر قرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026