الأنظمة
نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3أ- يكون المدير العام مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها المؤسسة أو تنفيذ الأشغال اللازمة لها وفقا لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بمقتضاه. ب- يكون المدير أو الم…
- المادة 4تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها بالتنسيق مع المديريات المختصة في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تل…
- المادة 5أ.1. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة احد مساعدي المدير العام أو احد المديرين وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير المعني بالعطاء. 2.…
- المادة 6أ- تكون قرارات اللجنة قطعية بعد المصادقة عليها ممن يلي:- 1- المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية لا تزيد على (000,300) ثلاثمائة…
- المادة 7أ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة…
- المادة 8تنظم اجراءات العطاء واحالته وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وصر…
- المادة 9يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات اعدادها وطباعتها والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء، على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مق…
- المادة 10يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.
- المادة 11أ- يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من خمسة من موظفي المؤسسة يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام بحضور ما لا…
- المادة 12- تراعي الجهة المختصة بالشراء في حال تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو ل…
- المادة 13لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة.
- المادة 14شراء اللوازم أ- لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة لهذه ال…
- المادة 15أ- تراعي الجهة المختصة بالشراء في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. 2-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك مم…
- المادة 16للجهة المختصة بشراء اللوازم تبديل أي لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري ت…
- المادة 17يتم شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين: أ. استدراج العروض بالتفاوض مع بائعيها …
- المادة 18يتم شراء اللوازم من الجهات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في كل عملية…
- المادة 19أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللواز…
- المادة 20للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم الع…
- المادة 21يشكل المدير العام لجنة أو اكثر من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير أعضاء لجنة المشتريات تتولى تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار، ويجوز …
- المادة 22أ- يتسلم أمين المستودع المختص اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار. ب- يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد الى حين …
- المادة 23أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الأشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من ح ومكان التوريد والتنفيذ وموعده معم…
- المادة 24للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 25يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
- المادة 26أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال على أن تكون معززة بضبط التسلم أو بأمر شراء اللوازموالفاتورة أو بوليصة ال…
- المادة 27يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتن…
- المادة 28تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة لهذه الغاية بعد توقيعها من المدير او من يفوضه.
- المادة 29تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وكتابة اسمه ووظيفته عليه إضافة الى توقيع أمين المستودع.
- المادة 30أ- يتم بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة على ان يتم البيع بالمز…
- المادة 31اذا تم بيع او إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة فتعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أن تلك اللوازم قد اتلفت أو بنسخة من قائمة البيع، حسب…
- المادة 32أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل ل…
- المادة 33اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فله أن يقرر التصرف فيها او …
- المادة 34للمدير العام بناء على تنسيب المدير او المدير المختص في المؤسسة إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن …
- المادة 39-أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة التوقيع…
- المادة 40تكون الجهة طالبة اللوازم مسؤولة عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
- المادة 41تنفيذ الأشغال تراعى عند تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية القواعد التالية:- أ- توافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها. ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجه…
- المادة 42يقدم طلب تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية إلى المدير العام يتضمن وصفها ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية لها قبل مدة كافية للقيام بالاجراءا…
- المادة 43أ. تنفذ الأشغال أو الخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية با…
- المادة 44يتم تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:- 1- بقرار من المدير إ…
- المادة 45أ- يراعى عدم إجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ ال…
- المادة 47أحكام عامة يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.
- المادة 48للجنة بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد للمدة التي تراها مناسبة اذا تبين لها عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
- المادة 49تعفى المؤسسة من توجيه أي إخطار الى أي متعهد أو مقاول للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد الم…
- المادة 50لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عنه كليا او جزئيا الا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهد الأصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل وا…
- المادة 51للجنة الغاء العطاء قبل صدور قرار الاحالة دون إبداء الأسباب ودون ان يترتب على هذا الالغاء أي مطالبة مالية او قانونية.
- المادة 52للمؤسسة تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.
- المادة 53لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأ…
- المادة 54إذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة أو من غيرهم في فقد او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على (100) مائ…
- المادة 55يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لمطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهارها في المي…
- المادة 56يجوز اتلاف وثائق عطاءات اللوازم والأشغال غير الفائزة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من المتعهد.
- المادة 57للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 58في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي م…
- المادة 59يصدر المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.