المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
شراء اللوازم
أ- لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة لهذه الغاية.
ب- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء أو التوريد ولا ينظر في أي طلب يعطى صفة الاستعجال إلا إذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يقدرها المدير العام.
ج- تستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة والتي لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
د- تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها أو الأشغال المطلوب تنفيذها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها أو تنفيذها وطريقة شرائها.
ه- لا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026