المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026