المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ- يراعى عدم إجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملاً اضافيا لغايات هذه المادة أي تعديل أو إضافة أوتغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا تعتبر عملاً اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات وبنود جداول الكميات.
المادة 46ارتباطات المادة
إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميمتعديلات المادة 1 ووثائق العطاء او للإشراف علىتنفيذ المشاريع فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى صاحب العمل يتضمن مبرراتالقيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الأوامر التغييرية وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على توصية الجهة المشرفة إذا كانت قيمة تلك الأعمال أو التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار ايهمااقل.
ب- بقرار من اللجنة بناء على توصية الجهة المشرفة اذا كان (5%) و (25%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (40000) اربعين الف دينار ايهما اقل.
ج- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية الجهة المشرفة وتنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام اذا كان مجموع التجاوز في الأعمال الإضافية اثناء التنفيذ يزيد على(25%) من قيمة العطاء على ان لا يتجاوز مقدار هذه النسبة (100000) مائة الف دينار.
د- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي المستند الى توصية كل من الجهة المشرفة ولجنة فنية يشكلها المدير العام اذا تجاوزمقدار الاوامر التغييرية اثناء التنفيذ (100000) مائة الف دينار لكل امر تغييري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026