المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد. ب- للمدير العام بناء على توصية المدير الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء اللوازم على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي سيتم شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك