المادة 20 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026