المادة 21 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يشكل المدير العام لجنة أو اكثر من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير أعضاء لجنة المشتريات تتولى تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026