المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ- يتسلم أمين المستودع المختص اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار.
ب- يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد الى حين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026