المادة 55 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لمطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهارها في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً وقيمةً ضمن تقرير الجرد وبمشاركة مدقق الحسابات الخارجي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026