المادة 54 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

إذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة أو من غيرهم في فقد او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل المدير العام لجنة من ثلاثة موظفين من المؤسسة للتحقيق في ذلك وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك