المادة 56 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يجوز اتلاف وثائق عطاءات اللوازم والأشغال غير الفائزة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من المتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026