المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ- يكون المدير العام مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها المؤسسة أو تنفيذ الأشغال اللازمة لها وفقا لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بمقتضاه.
ب- يكون المدير أو المدير المختص في المؤسسة مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم والأشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026