المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها بالتنسيق مع المديريات المختصة في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. ب- رسم السياسة العامة للعطاءات والعمل على تطويرها بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن أدائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر المؤسسة المختلفة المتعلقة بإدارة اللوازم. ج- متابعة تنفيذ إجراءات الشراء وطرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام. د- الاحتفاظ بالسجلات والملفات المتعلقة بعمليات الشراء وطرح العطاءات ومتابعتها. ه- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق باللوازم والأشغال والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها والوثائق المتعلقة باعمالها. و- متابعة إعداد وثائق العطاءات والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بطرح هذه العطاءات وتلقي العروض ودراستها وتوقيع عقودها وتنفيذها. ز- متابعة أي تغيير على صيغ العقود الموحدة المتعلقة بالأشغال أو الاعتمادات المستندية وغيرها داخل المملكة وخارجها للإفادة منها في عقود المؤسسة. ح- الاحتفاظ بالمواصفات القياسية المحلية للوازم والأشغال التي تستعمل في أنشطة المؤسسة والحصول على المواصفات القياسية العالمية عند إعداد وثائق العطاءات. ط- الاحتفاظ بعناوين الموردين والمتعهدين الذين تعاملت معهم المؤسسة والمنتجين والوكلاء المعتمدين محلياً للوازم والأشغال التي تحتاج إليها المؤسسة. ي- تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة لتنظيم شؤون اللوازم واستخداماتها في المؤسسة. ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين اللوازم وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. ل- متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك