المادة 32 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب من المدير العام المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال أو عن أي سبب اخر. ج- تتم الإشارة في مستند الشطب عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. د- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك