المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
اذا تم بيع او إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة فتعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أن تلك اللوازم قد اتلفت أو بنسخة من قائمة البيع، حسب مقتضى الحال، على أن تتم الإشارة في تلك الشهادة او القائمة الى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026