المادة 30 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- يتم بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة على ان يتم البيع بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم وتضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع. ب- يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة. ج- يتم بيع اللوازم غير الصالحة للاستعمال أو الفائضة عن الحاجة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار. 3- بقرار من الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم المقدرة عند البيع تزيد على (50000) خمسين ألف دينار. د- يتم تسليم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركياً إذا كانت معفاة من الرسوم بموجب مستند إخراج يثبت عليه رقم وصل قبض الثمن وتاريخه وقيمته والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك