المادة 7 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية وأمين سر اللجنة مكافآت مالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026