المادة 7 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية وأمين سر اللجنة مكافآت مالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك