المادة 48 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
للجنة بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد للمدة التي تراها مناسبة اذا تبين لها عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026