المادة 41 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
تنفيذ الأشغال
تراعى عند تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية القواعد التالية:-
أ- توافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمشتركين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الأشغال.
ج- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المشترك للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة لهذه الغاية.
د- التقيد باللغة العربية في جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية ويجوز ان تكون النسخة الثانية منها بلغة الجهة المتعاقد معها.
ه - التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026