المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026