المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ- يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من خمسة من موظفي المؤسسة يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها بأكثرية ثلاثة اصوات من اعضائها على الأقل.
ب- يصادق المدير العام على توصيات لجنة المشتريات.
ج- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها وللمدير العام بناء على تنسيب المدير منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين مكافآت مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026