المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
-أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة التوقيع من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من بعهدته اللوازم ولأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية المناسبة.
ه- اذا وقع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع اعلام المدير العام بوساطة رئيسه المباشر فور اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت ذلك اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وإحالة المسؤول الى الجهة القضائية المختصة اذا اقتضى الأمر ذلك وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الاجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026