الأنظمة
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين. النقابة: نقابة الفنانين. …
- المادة 3يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي:- أ- تأمين راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام. ب-…
- المادة 4يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق واستثمار امواله 0 ب- الانفاق من الصندوق. ج-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التق…
- المادة 5أ-للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة للنقابة يختارهم المجلس من غير اعضائه ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لاتقل عن خم…
- المادة 6يشترط لاشتراك العضو في الصندوق ما يلي:- أ - ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين سنة عند اشتراكه في الصندوق باستثناء العضو الذي تقدم بطلب انتساب للنقابة خلال ستة اشهر من…
- المادة 7أ-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة لل…
- المادة 8لا يجوز احالة المشترك على التقاعد الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق.
- المادة 9يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط التالية:- أ -ان يكون ممارسا للمهنة ومسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة بتاريخ تقديم الطلب ومسدداً لجميع الالت…
- المادة 10على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للعضو ان يطلب احالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:- أ -اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاثين سنة وان لم يك…
- المادة 11أ- تعتبر المدد التالية مددا مقبولة لاغراض التقاعد شريطة ان يكون المشترك مسدداً لجميع التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق:- 1-مدة المرض الذي اقعده عن العمل عل…
- المادة 12يتوجب احالة المشترك على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية وعلى ان لايقل راتبه عن الراتب ا…
- المادة 13اذا توفى المشترك فيستحق افراد عائلته راتبا تقاعديا مساويا للراتب التقاعدي المستحق لمن اشترك في الصندوق لمدة خمس سنوات وان قلت مدة الاشتراك في الصندوق عن ذلك.
- المادة 14أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1-نقل اسمه الى سجل الاعضاء المتقاعدين المعد لهذه الغاية من قبل المجلس. 2- امتناعه عن قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة اعتبار…
- المادة 15أ- اذا استمر العضو المتقاعد في قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة بعد تاريخ احالته على التقاعد دون الحصول على اذن بذلك من المجلس فيوقف صرف راتبه التقاعدي مؤقتاً بقرار من ال…
- المادة 16اذا رغب العضو المتقاعد الذي لم يكمل الخامسة والستين من عمره في الاستمرار في ممارسة المهنة فله ان يطلب من المجلس تسجيل اسمه مجدداً في سجل الاعضاء العاملين ولمره واحده شريط…
- المادة 17يستحق الراتب التقاعدي من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من:- أ - الزوج او الزوجة. ب -الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في مؤسسة ت…
- المادة 18تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري او التعويض حسب مقتضى الحال.
- المادة 18الحقوق التقاعدية
- المادة 19أ- يستحق العضو المحال على التقاعد راتبا شهريا بواقع اثني عشر دينارا عن كل سنة من مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد. ب- عند احتساب المدة المقبولة للتقاعد يعتبر جزء الشهر…
- المادة 20أ- يحق للعضو الذي لم يستحق التقاعد وقرر اعتزال المهنة نهائيا ، ان يطلب تعويضا مقطوعا مقداره نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات اشتراكه في الصندوق. ب-اذا رغب الع…
- المادة 21اذا توفى العضو تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته الى المعالين من افراد عائلته وفق احكام هذا النظام.
- المادة 22توزع الحقوق التقاعدية للعضو المتوفى على افراد عائلته المعالين على النحو التالي:- أ-اذا ترك ارملة واحدة اخذت الراتب التقاعدي واذا ترك اكثر من ارملة دون ان يكون معهن أي من …
- المادة 23أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي المخصص للارملة عند زواجها او عملها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك العمل ، وعند زواجها مرة اخرى يوقف صرفه عنها نهائيا. ب- يستمر صرف الرا…
- المادة 24يتوجب على كل شخص مستحق للتقاعد ما يلي:- أ-ان يقدم الى المجلس الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي يستحق بموجبها راتب التقاعد كلما طلب اليه المجلس ذلك. ب-ان يبلغ مجلس النقاب…
- المادة 25لا يجوز لاي مستحق لراتب تقاعدي وفق احكام هذا النظام ما لم يكن قاصرا او معتوها مطالبة الصندوق باي رواتب تقاعدية اذا انقطع عن تقاضي هذه الرواتب لمدة تزيد على سنة دون عذر يق…
- المادة 26لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.
- المادة 27أ- يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الفنانين العاملين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2-اذا تم رفع اسمه…
- المادة 28راتب التقاعد هو راتب للاعاشة لا يجوز حجز اكثر من ربعه الا لنفقة الاصول والفروع والزوجات ولا يجوز التنازل عنه للغير او التبايع عليه.
- المادة 29الضمان الاجتماعي
- المادة 29عند وفاة العضو العامل او المتقاعد يدفع لمن يسميه في حياته او لافراد عائلته المستحقين وفقا لاحكام هذا النظام مساعدة عاجلة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار.
- المادة 30اذا انقطع الفنان عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له عن كل شهر يلي الشهر الذي انقطع عن العمل فيه او أي جزء منه اعانه شهرية مقطوعة لاتزيد على نصف راتبه الت…
- المادة 31يشترط للاستفادة من الضمان الاجتماعي توافر ما يلي:- أ-ان يكون العضو مسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة ومقيما اقامة فعلية في المملكة ومسددا لجميع الالتزامات المالية …
- المادة 32على المجلس ان يبت في الطلب المقدم اليه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في النقابة اذا كان مستكملا للوثائق المطلوبة المرفقة في الطلب ومن تاريخ استك…
- المادة 33للمجلس الحق في حرمان أي عضو من مساعدات الصندوق مدةلا تزيد على سنة اذا قام او حاول القيام باي عمل يؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار…
- المادة 34يستوفي الصندوق الرسوم التالية:- أ-عائدات التقاعد ويدفعها العضو شهريا للصندوق وعلى النحو التالي:- 1-خمسة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ اشتراكه. 2-سبعة دنانير ا…
- المادة 35تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة. ب-عائدات التقاعد والاعانات. ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات …
- المادة 36أ- تستوفى اشتراكات الصندوق وعائدات الاعانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية واذا لم تدفع في هذه المدة يستوفى مبلغ اضافي قدره (2%) من قيمتها عن كل شهر تأخير اما اذا…
- المادة 37أ- يحق للعضو او لاي من افراد عائلته المعالين ان يعترض على أي من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لاتتجا…
- المادة 37احكام عامة
- المادة 38لا تسري احكام هذا النظام على العضو المؤآزر.
- المادة 39يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.