المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد ما يلي:-
1-نقل اسمه الى سجل الاعضاء المتقاعدين المعد لهذه الغاية من قبل المجلس.
2- امتناعه عن قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة اعتباراً من تاريخ قرار احالته على التقاعد.
ب-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد بالاستمرار في عمله لحين انجاز الاعمال التي بدأ بها قبل احالته على التقاعد.
ج-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد بممارسة المهنة وفق الاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026