المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1-نقل اسمه الى سجل الاعضاء المتقاعدين المعد لهذه الغاية من قبل المجلس. 2- امتناعه عن قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة اعتباراً من تاريخ قرار احالته على التقاعد. ب-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد بالاستمرار في عمله لحين انجاز الاعمال التي بدأ بها قبل احالته على التقاعد. ج-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد بممارسة المهنة وفق الاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة