المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
اذا توفى المشترك فيستحق افراد عائلته راتبا تقاعديا مساويا للراتب التقاعدي المستحق لمن اشترك في الصندوق لمدة خمس سنوات وان قلت مدة الاشتراك في الصندوق عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026