المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يتوجب احالة المشترك على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية وعلى ان لايقل راتبه عن الراتب المخصص للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026