المادة 15 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
أ- اذا استمر العضو المتقاعد في قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة بعد تاريخ احالته على التقاعد دون الحصول على اذن بذلك من المجلس فيوقف صرف راتبه التقاعدي مؤقتاً بقرار من المجلس للمدة التي يحددها ، واذا استمر في المخالفة يوقف صرفه نهائيا ، وفي جميع الحالات يعاد الراتب التقاعدي الى افراد عائلته المعالين بعد وفاته 0
ب-اذا تم صرف أي مبالغ للعضو او لافراد عائلته المعالين بغير وجه حق فيترتب على المجلس استرداد تلك المبالغ بالطريقة التي يراها مناسبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026