المادة 23 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي المخصص للارملة عند زواجها او عملها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك العمل ، وعند زواجها مرة اخرى يوقف صرفه عنها نهائيا. ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:- 1-اذا استمر في الدراسة او عاودها بعد انقطاع الى ان يكمل تحصيله العلمي العالي على ان لا يتجاوز عمره خمس وعشرين سنة 0 2-اذا كان عاجزا عجزا صحيا كليا عن تحصيل رزقه على ان يثبت ذلك تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد رزق اخر ويعاد النظر في امره كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي عنه بقرار من المجلس. 3-اذا كانت بنتا غير متزوجة يوقف راتبها التقاعدي عند زواجها او عملها ويعاد صرفه عند الطلاق او الترمل او ترك العمل. ج-لا يستحق كل من اب المتوفى او امه راتبا تقاعديا الا اذا كان عاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشه ، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة. د-لا تستحق اخت المتوفى راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشها ، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها او عملها ويعاد صرفه عند الطلاق او الترمل او ترك العمل. ه- اذا تغير حال أي من ابناء المتوفى او بناته او والديه او اخوانه او اخواته ممن لم يكن معالا بتاريخ وفاة العضو بحيث يعتبر مستحقا بموجب احكام المادة (22) من هذا النظام تخصص له حصة من الراتب التقاعدي بعد اعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة