المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
توزع الحقوق التقاعدية للعضو المتوفى على افراد عائلته المعالين على النحو التالي:-
أ-اذا ترك ارملة واحدة اخذت الراتب التقاعدي واذا ترك اكثر من ارملة دون ان يكون معهن أي من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
ب-اذا ترك ولدا فيأخذ الراتب التقاعدي اما اذا ترك اكثر من ولد فيوزع الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي.
ج-اذا ترك احد والديه اخذ نصف الراتب التقاعدي او ترك كليهما فيوزع نصف الراتب التقاعدي عليهما بالتساوي.
د-اذا ترك اختا اخذت نصف الراتب التقاعدي او ترك اخوات فيوزع نصف الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
ه- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا اخذت الارملة او الارامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولد او الاولاد الباقي بالتساوي بينهم.
و-اذا ترك ارملة او ارامل ووالدين او احدهما اخذ الوالدان او احدهما الربع بالتساوي بينهما واخذت الارملة او الارامل الباقي بالتساوي بينهن.
ز-اذا ترك والديه او احدهما وارملة او ارامل وولدا او اولادا واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي كاملا بينهم حسب النسب التالية:-
1-الربع للارملة او الارامل بالتساوي بينهن.
2-النصف للولد او الاولاد بالتساوي بينهم.
3-الثمن للوالدين بالتساوي بينهما او الثمن لاحدهما.
4-الثمن للاخت او الاخوات بالتساوي بينهن.
ح-اذا توفى احد المستحقين المذكورين في الفقرة (ز) من هذه المادة او فقد حقه في الراتب التقاعدي فيوزع نصيبه على باقي المستحقين وفق النسب المقررة فيها وما زاد على ذلك يعطى الى الولد او الى الاولاد ان وجدوا والا فيعطى الى الارملة او الارامل والا فيصبح ملكا للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026