المادة 34 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يستوفي الصندوق الرسوم التالية:-
أ-عائدات التقاعد ويدفعها العضو شهريا للصندوق وعلى النحو التالي:-
1-خمسة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ اشتراكه.
2-سبعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس سنوات وحتى عشر سنوات.
3-تسعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على عشر سنوات وحتى خمس عشرة سنة.
4-احد عشر دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس عشرة سنة وحتى عشرين سنة.
5-ثلاثة عشر دينارا اذا كانت المدة التي انقضت على تاريخ اشتراكه (21) سنة فاكثر.
ب-عائدات الاعانات ومقدارها ثلاثون دينارا سنويا عن كل عضو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026