المادة 34 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

يستوفي الصندوق الرسوم التالية:- أ-عائدات التقاعد ويدفعها العضو شهريا للصندوق وعلى النحو التالي:- 1-خمسة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ اشتراكه. 2-سبعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس سنوات وحتى عشر سنوات. 3-تسعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على عشر سنوات وحتى خمس عشرة سنة. 4-احد عشر دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس عشرة سنة وحتى عشرين سنة. 5-ثلاثة عشر دينارا اذا كانت المدة التي انقضت على تاريخ اشتراكه (21) سنة فاكثر. ب-عائدات الاعانات ومقدارها ثلاثون دينارا سنويا عن كل عضو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة