المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
للمجلس الحق في حرمان أي عضو من مساعدات الصندوق مدةلا تزيد على سنة اذا قام او حاول القيام باي عمل يؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026