المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

للمجلس الحق في حرمان أي عضو من مساعدات الصندوق مدةلا تزيد على سنة اذا قام او حاول القيام باي عمل يؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة