المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002
يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك ما يلي:-
أ- وضع السياسة المالية للصندوق واستثمار امواله 0
ب- الانفاق من الصندوق.
ج-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام.
د-تحديد مقدار الاعانات ومستحقيها.
ه- تعيين مدير الصندوق والعاملين فيه وتحديد مهامهم ورواتبهم وانهاء خدمات كل منهم.
و-اعداد التعليمات الخاصة بادارة الصندوق.
ز-اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026