المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق واستثمار امواله 0 ب- الانفاق من الصندوق. ج-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام. د-تحديد مقدار الاعانات ومستحقيها. ه- تعيين مدير الصندوق والعاملين فيه وتحديد مهامهم ورواتبهم وانهاء خدمات كل منهم. و-اعداد التعليمات الخاصة بادارة الصندوق. ز-اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك