المادة 5 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

أ-للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة للنقابة يختارهم المجلس من غير اعضائه ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها واي امور اخرى تتعلق بمهامها. ب-يتولى نائب النقيب رئاسة اللجنة في حاصفل حةغ ي2 امن ب ا11لنقيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة