المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين رقم 22 لسنة 2002

يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي:- أ- تأمين راتب تقاعدي للمشترك او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تأمين اعانة للعضو او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك